ندوة توعوية في دار الشؤون الثقافية العامة
شيماء عبد الرحمن
نظمت دار الشؤون الثقافية العامة محاضرة توعوية بعنوان (قانون أنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم "14" لسنة "1991" وقواعد السلوك الوظيفي) حاضرَ فيها الأستاذ (محمد الشمري) مدير قسم القانونية للدار، بحضور موظفي الدار. تركزَ البحث على أحكام قانون أنضباط موظفي الدولة الذي يعد من أهم قواعد الوظيفة المهمة والتي تنظم علاقة الموظف بوظيفته لما ينطوي عليه من تنظيم السلوكيات للموظف لذلك يجب عليه اتباعها عند مباشرة العمل الوظيفي أوالأنتهاء منه بل في بعض الأحيان حتى بعدَ أنتهاء الدوام الرسمي. كما يعرف الموظف بمهامه وواجباته ال وظيفية. ترسم لهُ أطاراً أخلاقياً في التصرف والمسارات السلوكية الواجب الألترام بها. أول قانون صدرَ رقم (41) لسنة "1929" وصدرَ فيما يلي القانون رقم "69" لسنة (1936)
وتختلف النظرة الى هذا القانون بإختلاف الزاوية التي ينظر فيها المتلقي أو القارئ لهذا القانون. فالموظف العادي يراهُ سيفاً مسلطاً عليه نظراً للعقوبات المقررة في المادة /1. في حين تنظر اليه الإدارة بأن هذا القانون هو الضمانات المتوفرة لها لحماية الموقف العام والمال العام، بالمقابل هنالك موظفين ممن أصبحَ وباتَ لديهم الخبرة الكافية يجيدون بهذا القانون بأنه ضمان من تعسف الإدارة في أساءة أستعمال السلطة بما يضمن هذا القانون من أجراءات تجبر الإدارة على المضي وفق القانون قبيل فرض العقوبة. أن القانون الحالي بنسخته المعدلة بعدَ أجراء التعديل الخامس لسنة "2008" الذي وفرَ أمكانية الطعن بالعقوبات كافة متكأً على المادة/100. من الدستور العراقي لعام/ 2005. والذي منعَ أي عمل أو قرار أداري من الطعن الأ أن القانون يخلوا من ملاحظات من المأمول تجاوزها عندَ تعديلهُ أو تشريع قانون لاحق.